الشيخ البهائي العاملي

70

زبدة الأصول

فصل الموسع ( 1 ) : ما فضل وقته عنه ( 2 ) ، والمضيق ما ساواه أو نقص عنه ، ك‍ " قدر الركعة بعد غسل الحيض " و " الكل وقت للأول ( 3 ) لا أوله ( 4 ) " و " بعده قضاء " كبعض الشافعية ( 5 ) ، و " لا آخره ( 6 ) وقبله نفل ( 7 ) " كبعض الحنفية ( 8 ) ، و " لا هو مراعى ( 9 ) " كالكرخي ( 10 ) ، بل ( 11 ) الواجب أحد الأشخاص المتماثلة

--> ( 1 ) انظر : الغنية لابن زهرة : 466 ، الوافية للفاضل التوني : 223 ، نهاية الأصول للبروجردي : 234 . ( 2 ) أي عن الواجب . ( 3 ) أي الموسع . ( 4 ) أي لا أوله فقط . ( 5 ) فإنهم زعموا أن وقته أوله ، وبعده يصير قضاء . انظر : الام : 1 / 70 ، المجموع : 3 / 66 ، الخلاف للطوسي : 1 / 271 . ( 6 ) أي لا آخره فقط . ( 7 ) لكنه مسقط للفرض . ( 8 ) انظر : الشرح الكبير : 1 / 464 ، المجموع : 3 / 47 ، فتح العزيز : 3 / 41 ، المغني : 1 / 415 . ( 9 ) بمعنى أنه راعى في الفعل بقاء فاعله على صفة التكليف وعدمه ، فإن بقي علم أن ما فعله كان نفلا وإلا علم أنه واجب . ( 10 ) اختلف في نقل مذهب الكرخي على وجوه ثلاثة : فقيل : إن مذهبه ان الصلاة الواقعة في أول الوقت موقوفة ، فإن أدرك المصلي آخره وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجبا ، وإن لم يبق عليها كان نفلا . وقيل : بل مذهبه انه إن أدرك آخر الوقت وهو مكلف كان ما فعله نفلا مسقطا للفرض وإلا كان فرضا . وقيل : بل مذهبه ان الصلاة يعلم وجوبها بأحد شيئين : إما أن تفعل ، أو بأن يضيق وقتها . وهذه الاختلافات أوردها العلامة ( رحمه الله ) في النهاية ، واقتصر الفخري والحاجبي على الأول . وقولنا : " مراعى " يمكن تنزيله على كل من الوجوه الثلاثة . ( 11 ) في " أ " : و .